فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ مَعَ خَطَرِهَا) هَلْ يُقْرَأُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ صَرِيحٌ فِي الثَّانِي.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُهَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ نَعَمْ لَوْ اتَّفَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَالَ أَرَدْنَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ مَا كُنَّا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ وَقَالَ لِآخَرَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ عَمِيرَةُ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ سم. اهـ. أَقُولُ وَأَيْضًا جَزَمَ الْمُغْنِي بِالصِّحَّةِ وِفَاقًا لِلْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِمَعْنَاهُ إلَخْ) أَيْ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ السَّابِقِ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ) مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ.
الَّذِي فِي الشَّرْحِ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ تَفْرِيعٌ عَلَى اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْأَوْصَافِ إذْ مَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ لَا تُعْرَفُ أَوْصَافُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ الَّذِي لَا يَنْضَبِطُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الَّتِي لَا تَنْضَبِطُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ مَنْعِهِ إلَخْ) هَلْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ الْآتِي لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِالْمَقْصُودِ. اهـ. سم وَسَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَضِيَّتُهُ أَيْ قَوْلِ حَجّ مَعَ عَدَمِ إلَخْ أَنَّ الْخَلْطَ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ إذَا لَمْ يَمْنَعْ الْعِلْمَ بِالْمَقْصُودِ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ الْآتِي خِلَافُهُ عَلَى أَنَّ لَك أَنْ تَمْنَعَ كَوْنَ الْمَاءِ لَا يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِمَقْصُودِ الْمَخِيضِ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ فِي قُوَّتِهِ.
فَرْعٌ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيمَا خَالَطَهُ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَاللَّبَنِ الْمَشُوبِ بِالْمَاءِ مَخِيضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ انْتَهَى.
وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ قَضِيَّةُ الْفَرْقِ الْآتِي إذْ الضَّمِيرُ فِي كَلَامِهِ يَرْجِعُ إلَى اللَّبَنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ فَتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا سَبَبُ إلَخْ) هَذَا التَّوْجِيهُ يَقْتَضِي بُطْلَانَهُ فِي مُطْلَقِ الْمَخِيضِ وَتَصْوِيرُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورُ بِالْمُخْتَلِطِ بِالْمَاءِ وَقَوْلُهُ وَفَرَّقُوا إلَخْ يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ فِي الْمُخْتَلِطِ بِالْمَاءِ فَقَطْ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فِي شَرْحِ وَخَلِّ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ وَلَا يَصِحُّ فِي حَامِضِ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ حُمُوضَتَهُ عَيْبٌ إلَّا فِي مَخِيضٍ لَا مَاءَ فِيهِ فَيَصِحُّ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ وَصْفُهُ بِالْحُمُوضَةِ؛ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ وَاللَّبَنُ الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْحُلْوِ وَإِنْ جَفَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ الْخَلَّ.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْمَاءِ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْمَصْلُ) هَلْ هُوَ فِي مُطْلَقِهِ أَوْ الْمُخْتَلِطِ مِنْهُ بِالْمَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا يَتَحَرَّرُ فِي الْمَخِيضِ أَخْذًا مِنْ التَّشْبِيهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ مِثْلُ الْمَخِيضِ الْمَصْلُ وَهُوَ مَا حَصَلَ مِنْ اخْتِلَاطِ اللَّبَنِ بِالدَّقِيقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ قِيلَ يُرَدُّ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَفْهُومِ الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) أَيْ وَلَوْ بِالدَّرَاهِمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ دُهْنٍ إلَخْ) أَيْ دُهْنِ بَانٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ عُودٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ.
(قَوْلُهُ بِالصَّنْعَةِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مِنْ قُطْنٍ وَحَرِيرٍ) أَيْ وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ قُطْنٍ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُفْرَدٍ) مُقَابِلُ الْمُرَكَّبِ أَيْ مُتَّخَذٍ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ أَمَّا الْمُتَّخَذُ مِنْ الْجِلْدِ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ لِمَنْعِ سَلَمِ الْجِلْدِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ) أَمَّا مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ لِاخْتِلَافِ أَجْزَائِهِ رِقَّةً وَضِدَّهَا. اهـ. ع ش وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتِرْيَاقٍ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ التِّرْيَاقُ نَجِسٌ فَإِنَّهُ يُطْرَحُ فِيهِ لُحُومُ الْحَيَّاتِ أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ عَلَى تِرْيَاقٍ طَاهِرٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إلَخْ) أَيْ فِي اللُّغَاتِ الثَّلَاثِ كَسْرُ أَوَّلِهِ وَضَمُّهُ فَهَذِهِ سِتُّ لُغَاتٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي دَقَائِقِهِ وَيُقَالُ أَيْضًا دَرَّاقٌ وَطَرَّاقٌ. اهـ. مُغْنِي أَيْ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَالتَّشْدِيدِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّبَاتِ أَوْ الْحَجَرِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ نَبَاتًا أَوْ حَجَرًا جَازَ السَّلَمُ. اهـ. سم وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاحْتُرِزَ بِالْمَخْلُوطِ عَمَّا هُوَ نَبَاتٌ وَاحِدٌ أَوْ حَجَرٌ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي حِنْطَةٍ مُخْتَلِطَةٍ بِشَعِيرٍ وَلَا فِي أَدْهَانٍ مُطَيَّبَةٍ بِطِيبٍ نَحْوِ بَنَفْسَجٍ وَبَانٍ وَوَرْدِ بَانٍ خَلَطَهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
أَمَّا إذَا رُوِّحَ سِمْسِمُهَا بِالطِّيبِ الْمَذْكُورِ وَاعْتُصِرَ فَلَا يَضُرُّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ مُخْتَلِطَةٍ بِشَعِيرٍ أَيْ وَإِنْ قَلَّ حَيْثُ اُشْتُرِطَ خَلْطُهَا بِالشَّعِيرِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْبُرِّ ثُمَّ أَحْضَرَهُ لَهُ مُخْتَلِطًا بِشَعِيرٍ وَجَبَ قَبُولُهَا إنْ قَلَّ الشَّعِيرُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ وَبَقِيَ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ خُلُوَّهُ مِنْ الشَّعِيرِ وَإِنْ قَلَّ كَوَاحِدَةٍ هَلْ يَصِحُّ السَّلَمُ أَمْ يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ قِيَاسًا عَلَى لَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَعِزُّ وُجُودُهُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطًا فَيُمْكِنُ تَنْقِيَةُ شَعِيرِهِ بِحَيْثُ يَصِيرُ خَالِصًا خُصُوصًا إذَا كَانَ قَدْرًا يَسِيرًا فَلَعَلَّ الصِّحَّةَ هِيَ الْأَقْرَبُ. اهـ. ع ش وَهِيَ أَيْ الصِّحَّةُ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ نَعْلٍ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَيْهِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ) أَيْ وَعَدْلَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِالظَّنِّ) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَمِنْ الثَّانِي) أَيْ الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِ مَقْصُودٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ جُبْنٍ) وَالسَّمَكُ الْمُمَلَّحُ كَالْجُبْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَقِطٍ).

.فَرْعٌ:

أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْقِشْطَةِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَاطُهَا بِالنَّطْرُونِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهَا. اهـ. فَهَلْ يَصِحُّ فِي الْمُخْتَلِطَةِ بِدَقِيقِ الْأُرْزِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ الصِّحَّةُ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُعْتَادِ فِيهِ مِنْ كُلٍّ مِنْ النَّطْرُونِ وَالدَّقِيقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْإِنْفَحَةِ) وَهِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَتَخْفِيفِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَرِشُ الْخَرُوفِ وَالْجَدْيِ مَا لَمْ يَأْكُلْ غَيْرَ اللَّبَنِ فَإِذَا أَكَلَ فَكَرِشٌ وَجَمْعُهَا أَنَافِحُ وَيَجُوزُ فِي الْجُبْنِ السُّكُونُ وَالضَّمُّ مَعَ تَخْفِيفِ النُّونِ وَتَشْدِيدِهَا وَالْجِيمُ مَضْمُومَةٌ فِي الْجَمِيعِ وَأَشْهَرُ هَذَا اللُّغَاتِ إسْكَانُ الْبَاءِ وَتَخْفِيفُ النُّونِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَنْعِهِ) أَيْ السَّلَمِ أَيْ لِكَوْنِهِ مَمْنُوعًا.
(قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ أَوْ الْعَتِيقِ) أَوْ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لِمُجَرَّدِ التَّخْيِيرِ فِي التَّعْبِيرِ.
(قَوْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْعِ السَّلَمِ فِي الْجُبْنِ الْقَدِيمِ.
(قَوْلُهُ فَكَذَا هُنَا) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الزُّبْدِ وَالسَّمْنِ كَاللَّبَنِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِ حَيَوَانِهِ وَنَوْعِهِ وَمَأْكُولِهِ مِنْ مَرْعًى أَوْ عَلَفٍ مُعَيَّنٍ بِنَوْعٍ وَيَذْكُرُ فِي السَّمْنِ أَنَّهُ جَدِيدٌ أَوْ عَتِيقٌ وَيَذْكُرُ طَرَاوَةَ الزُّبْدِ وَضِدَّهَا وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي اللَّبَنِ كَيْلًا وَوَزْنًا وَيُوزَنُ بِرَغْوَتِهِ وَلَا يُكَالُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي الْمِيزَانِ وَيَذْكُرُ نَوْعَ الْجُبْنِ وَبَلَدَهُ وَرُطُوبَتَهُ وَيُبْسَهُ الَّذِي لَا تَغَيُّرَ فِيهِ أَمَّا مَا فِيهِ تَغَيُّرٌ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَعِيبٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَنْعُ الشَّافِعِيِّ السَّلَمَ فِي الْجُبْنِ الْقَدِيمِ، وَالسَّمْنُ يُوزَنُ وَيُكَالُ وَجَامِدُهُ الَّذِي يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ يُوزَنُ كَالزُّبْدِ وَاللِّبَأِ الْمُجَفَّفِ وَهُوَ غَيْرُ الْمَطْبُوخِ أَمَّا غَيْرُ الْمُجَفَّفِ فَكَاللَّبَنِ وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الزُّبْدِ كَيْلًا وَوَزْنًا يُحْمَلُ عَلَى زُبْدٍ لَا يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَالزُّبْدِ وَاللِّبَأِ وَفِي الْمِصْبَاحِ اللِّبَأُ مَهْمُوزٌ وِزَانُ عِنَبٍ أَوَّلُ اللَّبَنِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثُ حَلَبَاتٍ وَأَقَلُّهُ حَلْبَةٌ فِي النِّتَاجِ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ مَنْ حَمَلَ النَّصَّ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَوَّلِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أُرِيدَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَوَّلِ) أَيْ الْمُخْتَلِطِ خِلْقَةً.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْجُبْنِ وَالْأَقِطِ.
(قَوْلُهُ بَلْ عَلَى الْمُخْتَلِطِ كَمَا تَقَرَّرَ) قَدْ يُقَالُ الَّذِي تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى وَصْفِ الْمُخْتَلِطِ فَالْمُخْتَلِطُ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ كَمَا قَدَّرَهُ فِي كَلَامِهِ عَلَى أَنَّ عَطْفَهُ عَلَى الْمُخْتَلِطِ يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَلِطٍ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ عَلَى الْمُخْتَلِطِ الْمَعْهُودِ أَيْ الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهِ بِالصَّنْعَةِ وَمَقْصُودِ الْأَرْكَانِ فَلَا إشْكَالَ.
(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ إلَخْ) وَلِأَنَّ مِلْحَهُ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ وَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الْأُشْمُونِيُّ إلْحَاقُ النِّيدَةِ بِالْخُبْزِ نِهَايَةَ وَمُغْنِي.
(وَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِيمَا نَدَرَ وُجُودُهُ كَلَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ) أَيْ بِمَحَلٍّ يَعِزُّ وُجُودُهُ بِهِ، وَلَوْ بِأَنْ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ إلَيْهِ لِلْبَيْعِ إذْ لَا وُثُوقَ بِتَسْلِيمِهِ حِينَئِذٍ (وَلَا) يَصِحُّ أَيْضًا (فِيمَا لَوْ اسْتَقْصَى وَصْفَهُ) الَّذِي لَابُدَّ مِنْهُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ (عَزَّ وُجُودُهُ) لِمَا ذُكِرَ (كَاللُّؤْلُؤِ الْكِبَارِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَإِنْ ضُمَّ كَانَ مُفْرَدًا وَحِينَئِذٍ تُشَدَّدُ الْبَاءُ، وَقَدْ تُخَفَّفُ (وَالْيَوَاقِيتِ) إذْ لَابُدَّ فِيهِمَا مِنْ ذِكْرِ الشَّكْلِ وَالْحَجْمِ وَالصَّفَاءِ مَعَ الْوَزْنِ وَاجْتِمَاعُ ذَلِكَ نَادِرٌ بِخِلَافِ صَغِيرِ اللُّؤْلُؤِ وَهُوَ مَا يُطْلَبُ لِلتَّدَاوِي أَيْ غَالِبًا وَضَبَطَهُ الْجُوَيْنِيُّ بِسُدُسِ دِينَارٍ وَلَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ مِنْ كَثْرَةِ وُجُودِ كِبَارِهِ فِي زَمَنِهِمْ أَمَّا الْآنَ فَهَذَا لَا يُطْلَبُ إلَّا لِلزِّينَةِ لَا غَيْرُ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لِعِزَّتِهِ (وَجَارِيَةٍ) وَبَهِيمَةٍ كَأُوَزَّةٍ أَوْ دَجَاجَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنْ قَلَّتْ صِفَاتُهَا كَالزِّنْجِيَّةِ (وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا) مَثَلًا لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِمَا مَعَ الصِّفَاتِ الْمُشْتَرَطَةِ وَإِنَّمَا صَحَّ شَرْطُ نَحْوِ الْكِتَابَةِ مَعَ نُدْرَةِ اجْتِمَاعِهَا مَعَ تِلْكَ الصِّفَاتِ لِسُهُولَةِ تَحْصِيلِهَا بِالتَّعَلُّمِ وَيَصِحُّ فِي الْبِلَّوْرِ لَا الْعَقِيقِ لِاخْتِلَافِ أَحْجَارِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَصِحُّ فِيمَا نَدَرَ وُجُودُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَ حَالًّا فِي مَوْجُودٍ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِمَحَلٍّ يَنْدُرُ وُجُودُهُ فِيهِ صَحَّ عِنْدَ صَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ وَكَلَامُ الْبَاقِينَ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ لَا بِالنَّظَرِ لِفَرْدٍ خَاصٍّ عَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي عِنْدَهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ أَدَائِهِ فَيَعُودُ التَّنَازُعُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ عِزَّةِ الْوُجُودِ انْتَهَى وَمِمَّا يَشْكُلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مِكْيَالًا غَيْرَ مُعْتَادٍ فَسَدَ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي جَارِيَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا إذَا كَانَ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِالصِّفَاتِ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ.
(قَوْلُهُ لِعِزَّتِهِ) أَيْ بِالصِّفَاتِ الَّتِي تُطْلَبُ لِلزِّينَةِ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَجَارِيَةٍ وَأُخْتِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا حَامِلٌ وَشَاةُ ضَرْعٍ.